القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الاخبار

محاماه - الباب الثالث شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة الفصل الأول القيد والقبول والجدول

 

الباب الثالث
شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة
الفصل الأول
القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

الجدول العام ولجنة القيد

مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- نقيب المحامين أو نائبه                                           رئيساً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة                      عضواً ومقرراً

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم

عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف                               أعضاء 

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفرع الثاني

شروط القيد وإجراءاته

مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ- أن  يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة.

مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية المبينة في المادة(26)من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون إذا كان مستوف لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من  تاريخ إصدار القرار.

مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه,الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفى طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد اشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.

author-img
السلام عليكم ورحمة الله هذه المدونة هي قانونية وثقافية تهتم بالابحاث القانونية وارشادات للباحثين والمحامين كما انها تفيد المجتمع

تعليقات

التنقل السريع